عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ
اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ. قِيلَ:
وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: «حَتَّى تَحْمَرَّ». قَالَ: «أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ
الثَّمَرَةَ، بِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟!»([1]).
*****
هذا الحديث يُفسِّر
الحديث الذي قبله، الحديث الذي قبله: «حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا»،
ما علامة بُدُو الصلاح؟ حتى تُزهِي؛ بأن تحمرّ إذا كانت من النخل الذي يحمرّ، أو
تصفرّ إذا كانت من النخل الذي يصفرّ.
وفيه: زيادة بيان الحكمة
من النهي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ
الثَّمَرَةَ، بِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟»، فهذه هي الحكمة في
النهي، أنها خوف أن يصيب الثمرة من الآفات ما يمنع من انتفاع المشتري بها، فيكون
الثمن ليس له مقابل.
فدل على أنها لو
أصيبت فإن الثمن ليس للبائع، وإنما يرجع للمشتري، فإِنْ أَخَذه البائع فهو أخذ
بغير حق.
«قال»؛ أي: النبي صلى
الله عليه وسلم.
«أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟!»، دل على أنه لو مَنَع الله الثمرة، فإن الثمن حرام على البائع، يجب عليه أن يرده على المشتري.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (2198)، ومسلم رقم (1555).