×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إنْ كَانَ نَخْلاً؛ بِتَمْرٍ كَيْلاً. وَإِنْ كَانَ كَرْمًا: أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً. أَوْ كَانَ زَرْعًا: أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ. نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ»([1]).

*****

ما يجوز هذا، اجعله يبيع برخص، لا مانع، اترك أهل البلد يستفيدون، فلا تمنع عنهم هذه السلع المجلوبة وتتولى بيعها أنت، اتركهم هم الذين يبيعونها؛ من أجل أن أهل السوق يستفيدون، ويشترونها مُيَسَّرة.

سُئِل الراوي ابن عباس رضي الله عنهما: ما معنى بيع حاضر لبادٍ؟ قال: «لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا»؛ يعني: دلالاً، فهو لا يَعْرِض عليه أنه يبيع له.

أما لو أن الجالب ذهب لواحد، وقال له: بع لي. فلا مانع من ذلك. إذًا الجالب هو الذي طلب من شخص أن يبيع له ما معه، فلا بأس بذلك.

وإنما الممنوع أن الدلال يذهب له، ويقول: أعطني أبيع لك. يَعْرِض عليه نفسه. فهذا هو الممنوع؛ لِما في ذلك من الإضرار بأهل السوق.

وهذا من البيوع المنهي عنها، بيع المزابنة.

وفسرها بأن يبيع التمر على رءوس النخل بتمر مكيل، يشتري تمرًا بتمر، الذي على رءوس النخل بالخرص([2])، يخرصه ويعطيه قدر خرصه.


الشرح

([1]) أخرجه: البخاري رقم (2205)، ومسلم رقم (1542).

([2]) الخَرْص: الحَزْر في العدد والكيل. والخارص: يَخْرُِص ما على النخلة. انظر: العين (4/183)، وتهذيب اللغة (7/ 61)، والصحاح (3/ 1035).