هذا حرام، لماذا؟ لأن بيع التمر بالتمر مع زيادةٍ ربًا، فلو باع كيلو بكيلو ونصف تمر، فهذا ربا صريح، ربا الفضل.
وكذلك لو باع تمرًا
خَرْصًا بتمر مكيل، هذا أيضًا حرام؛ لأنه لا يعلم التساوي، والجهل بالتساوي كالعلم
بالتفاضل؛ لأنه يُشترط في بيع التمر بالتمر التساوي في المقدار، فإذا باع خرصًا
فإنه لا يعلم التساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، لا يجوز.
هذا إذا كان بيع رطب
بتمر، أو تمر رءوس النخل بتمر، تمر جاف على رءوس النخل بتمر مكيل على الأرض، هذا
لا يجوز؛ لأنه لا يُعلم التساوي، ولابد من العلم بالتساوي؛ خروجًا من الربا. هذا
إن كان تمرًا.
وإن كان زرعًا،
يأتيه وهو في سنبله على قصبه في المزرعة، ويقول: أنا سأشتري منك زرعك هذا بحبوب
أكيلها الآن. بع عليَّ مزرعتك هذه بحبوب مكيلة. ويكون أحد الطرفين خرصًا، الزرع
خرص، وهذا مثل التمر، لا يُعلم التساوي؛ لأن بيع البُر بالبُر ربا، إلاَّ
بالتساوي، فإذا زاد فهو ربا، فلو باع صاعًا من الحنطة بصاع ونصف من الحنطة، فهذا
ربًا صريح.
تقول: هذا بيع الزرع
بحبوب مكيلة، هذا نحن نخرصه، ونقدره ونعطيه أكثر الخرص.
نقول: هذا ما يضبط التساوي، الخرص ما يضبط التساوي، ربما يكون فيه زيادة، فيكون فيه ربًا، والشرع جاء بمنع الذرائع التي توصل إلى الحرام. وهذا منه.