×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَأَنْ لاَ تُبَاعَ إلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إلاَّ الْعَرَايَا»([1]).

الْمُحَاقَلَةُ: بَيْعُ الحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا بِحِنْطَةِ([2]).

*****

 طعامًا مكيلاً، وتجعل لي الزرع هذا أنا أحصده، وأنا أتولى دراسته» نقول: هذا حرام ولا يجوز لأنه لا يُعلَم التساوي، يُشترَط في بيع الطعام بالطعام التساوي، والخرص لا يكفي، «الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل» هذه قاعدة لعدم الانضباط.

أما لو باعه بدراهم، باع التمر على رءوس النخل بدراهم، أو باع المزرعة بدراهم، أو باع العنب بدراهم؛ فلا مانع، يجوز هذا بعد بُدُو الصلاح - كما سبق - أنه إذا بدا صلاح الثمر يباع، ولكن ما يباع بجنسه، يباع بغير جنسه، لا مانع؛ لأنه ليس فيه محظور من الربا: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَْصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»([3]).

«نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ»؛ عن بيع التمر على رءوس الشجر، وعن بيع الزرع على رءوس قصبه، وعن بيع العنب على شجره بالخرص بمثله إذا جف؛ لأن هذا لا يُضبط التساوي فيه، فيكون من الوسيلة إلى الربا.

 هذه جملة بيوع منهي عنها:

«الْمُخَابَرَةُ»: بيع الزرع قبل بُدُوّ صلاحه.


الشرح

([1]) أخرجه: البخاري رقم (2381)، ومسلم رقم (1536).

([2]) انظر: تهذيب اللغة (4/ 31)، والمُحْكَم (3/ 3)، وطِلْبة الطَّلَبة في الاصطلاحات الفقهية (1/ 150).

([3]) أخرجه: مسلم رقم (1587).