وَ«الْمُحَاقَلَةُ»:
هي التي سبقت، وهي بيع الزرع بخَرْصه من البُر، من الحبوب. هذه محاقلة، بيع الحقل؛
يعني: بخرصه من الحبوب. هذا نوع من المزابنة.
المحاقلة: بيع الزرع بحَب
مكيل.
«الْمُزَابَنَةُ»، عَرَفناها، تعم كل
هذه الأمور، تعم بيع التمر بالخَرْص، وتعم بيع الحبوب بالخَرْص، وتعم بيع العنب
بالخَرْص. كل هذا يسمى «مزابنة».
«وَعَنْ بَيْعِ
الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا»، هذا سبق في أول حديث؛ بيع
الثمر قبل بدو صلاحه.
«وَأَنْ لاَ تُبَاعَ
إلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إلاَّ الْعَرَايَا»، فلا تباع هذه، فدل
على أنها إذا بيعت هذه الأشياء بالدراهم، فلا بأس. إذا بيع الزرع بدراهم، وهو على
زرعه بعد بُدُو صلاحه واشتد حبه، يجوز بيعه بالدراهم. الثمر إذا بدا صلاحه يجوز
بيعه بالدراهم، من ثمر النخيل أو ثمر الأعناب، فيجوز بيعه بالدرهم أو الدينار،
فالعملة في كل وقت بحسبه، وذاك الوقت كانت العملة الدينار، وهو الذهب، والدينار
الإسلامي مثقال من الذهب.
«الْمُحَاقَلَةُ: بَيْعُ الحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا بِحِنْطَةِ»، هذا هو الذي سبق، بيع الزرع بخَرْصه من الكيل.