×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ»([1]).

*****

  هذا من البيوع المنهي عنها.

«نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ»، الكلب للصيد أو لحراسة الماشية. يجوز استعمال الكلب للصيد، الكلب المُعَلَّم، وللحراسة، سواء مُعَلَّم أو غير مُعَلَّم، حراسة الماشية، حراسة المزرعة، يجوز اقتناء الكلب للحراسة، لكن لا يباع، هو يجوز استعماله ولكن لا يجوز بيعه.

«نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ»، فدل على أن بيع الكلاب حرام، بيع الكلاب وأكل ثمنها حرام، لا يجوز، ولكن يجوز استعمالها والاستفادة منها، قال تعالى: ﴿فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ وَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِۖ [المائدة: 4].

فيجوز استعمال الكلب للصيد إذا كان مُعَلَّمًا، ﴿وَمَا عَلَّمۡتُم مِّنَ ٱلۡجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُۖ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ وَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِۖ [المائدة: 4]، فيجوز استعماله للحراسة أو الصيد، ولكن لا يجوز بيعه.

«وَمَهْرِ الْبَغِيِّ»، وهي الزانية - والعياذ بالله -، مهر البغي التي تأخذه على زناها.

الزنا حرام، فاحشة، ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا [الإسراء: 32].


الشرح

([1]) أخرجه: البخاري رقم (2237)، ومسلم رقم (1567).