عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه أَنْ رَسُولَ
اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ
خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ»([1]).
*****
لكن يمكن أن تسأل
وتقول: هذا الباب «باب ما نُهِي عنه من البيوع» والذي معنا الآن ثمن
الكلب، هذا صحيح أن بيع الكلب لا يجوز، ولكن مهر البغي هو بيع؟
مهر البغي هو أجرة،
والأجرة نوع من البيع. وحلوان الكاهن أجرة، والأجرة نوع من البيع. فهذا وجه إدخال
المصنف هذا الحديث في باب ما نُهِي عنه من البيوع.
هذا مِثل الحديث
السابق: «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ»؛ يعني: حرام.
لأن الخبيث يُطلَق
ويراد به الرديء؛ مثل: ﴿وَلَا تَيَمَّمُواْ
ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ﴾ [البقرة: 267]؛ يعني: الرديء، لا تتصدق بالشيء الرديء وإن كان
حلالاً، إذا كان رديئًا فلا تتصدق به.
ومثل قوله صلى الله
عليه وسلم في الثوم والبصل: «هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ»([2])؛ يعني: الرديئة،
وإلا فهي ليست حرامًا، فالبصل ليس حرامًا، والكُرَّاث ليس حرامًا، والثوم ليس حرامًا،
ولكن معنى كونه خبيثًا؛ يعني: خبيث الرائحة، وإلا فهو ليس حرامًا.
وقد يطلق الخبيث ويراد به الحرام، وهو المراد هنا، فثمن الكلب خبيث؛ يعني: حرام، من النوع الثاني، من النوع الخبيث،
([1]) أخرجه: مسلم رقم (1568).