أهل السوق عليهم ضرر؛ لأنه حَبَس عنهم وُرُود
السلع التي يتنافسون فيها ويتوسعون فيها.
هذا منهي عنه، «تَلَقِّي
الرُّكبان»؛ لدفع الضرر عن الركبان، وعن أهل السوق. هذه واحدة.
«وَلاَ يَبِعْ
بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ»، حق المسلم على المسلم أنه يحترمه ولا يعتدي على
حقه.
فإذا سمعتَ أن
واحدًا باع سيارته أو بيته على شخص بثمن، وله الخيار، المشتري له الخيار، أو
البائع له الخيار، أو بينهما خيار، ما أمضيا البيع، يأتي واحد، ويقول: «افسخ
البيع، أنا آخذ منك بسعر أَزْيَد، أنت بائع عليه بمائة ألف، أنا آخذها بمائة
وخمسين ألفًا».
فهذا لا يجوز؛ لأن
فيه إضرارًا بالمشتري، وهو أخوك، اشترى السلعة، فلا يجوز أنك تدخل عليه حتى يرى
رأيه؛ إما أن يمضي وإما أن يفسخ، فإذا فسخ فلك أن تشتري. أما ما دام له الخيار،
يريد أن يفكر، تذهب أنت للبائع وتقول: «لا، أنت مغلوب وأنت مخدوع، افسخ البيع،
فأنت لك الخيار، فافسخ البيع وأنا آخذ منك بأغلى من السعر الذي بعتها به». هذا لا
يجوز؛ لأن فيه إضرارًا بالمشتري.
هذا معنى: «وَلاَ يَبِعْ
بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ».
«وَلاَ تَنَاجَشُوا»، وما أَكثرَ هذا
الآن في المعارض، وفي الأسواق!!
التناجش: مأخوذ من النَّجْش([1])، وهو الزيادة، وهو أن يسوم السلعة
([1]) انظر مادة (نجش) في: العين (6/38)، وتهذيب اللغة (10/288)، والصحاح (3/1021).