×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

 وما يجوز هذا، لا يجوز أنهم يتفقون على عدم الزيادة؛ لأجل أن يضطر صاحبها إلى أن يبيعها رخيصة، ثم هم شركاء فيها.

«وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ»، فإذا جاء البادي - وهو القادم على البلد - معه سلعة يريد أن يبيعها، ما يذهب له واحد ويقول: أنت ما تعرف القيمة، ولا تعرف الأسعار بهذه البلد، فأنا أتولاها عنك، أبيعها وأصير وكيلاً عنك.

ما يجوز هذا؛ لأن هذا فيه إضرارًا بأهل البلد، اجعله يبيعها رخيصة، لا مانع، ينتفع الناس منها، لا تحرمهم: «دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ».

إذا توليتها أنت، أغلقت الباب عليهم، فاتركه يبيعها من أجل أن الناس يستفيدون من هذه السلع المجلوبة.

فالحاضر في البلد لا يبيع للبادي، ما يذهب إليه ويقول له: «أعطني إياها، أبيعها لك، أنت ما تعرف». ما يجوز.

لكن لو أن البادي هو الذي ذهب للحاضر، وقال له: «بع لي سلعتي، جزاك الله خيرًا». فلا مانع من هذا، قال البادي: «بع لي سلعتي، فأنت تعرف البلد». فهذا لا بأس؛ لان الحاضر ما ذهب للبادي وطلب منه، بل البادي هو الذي طلب منه، فلا بأس بهذا.

وقد جاء بتفسير بيع الحاضر للبادي: لا يكون لهم سمسارًا؛ يعني: دلالاً، السمسار هو الدلال([1]).


الشرح

([1]) انظر: لسان العرب (4/380)، وتاج العروس (12/86).