وشَخَّص الأطباء فيه
أمراضًا؛ مثل ما سموه الدودة الشريطية، الدودة الشريطية يقولون: لا تموت بالطبخ
ولا بأشد الحرارة، ما تموت، تبقى، فإذا أكلها الإنسان أصابته وأصابت جسمه، فالله
جل وعلا حرم لحم الخنزير.
«وَالأَصْنَامِ»؛ يعني: الصور، سواء
كانت مجسمة أو غير مجسمة، تدخل في الأصنام.
أصل الصنم: ما عُبِد من دون
الله.
ولكن المراد هنا: ما كان على صورة
حيوان، أو آدمي، أو بهيمة، أو طير.
كل ما فيه رُوح، فهو
يدخل في بيع الأصنام، بيع الصور، صور ذوات الأرواح لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا
أكل ثمنها؛ لأنها حرام.
والمُصوِّر ملعون،
وهو مُتوعَّد بالنار، وهو أشد الناس عذابًا يوم القيامة([1]).
فالتصوير كبيرة من كبائر الذنوب، حرام، واحتراف التصوير وأخذ ثمن التصوير وبيع الصور المجسمة أو غير المجسمة، كله حرام، المجسمة - يعني: التماثيل -، أو غير المجسمة، وهي المرسومة على الأوراق أو على الأقمشة، أو المأخوذة بالآلة الفوتوغرافية، كل هذا يدخل في النهي عن بيع الأصنام؛ لأن أصل الشرك الذي حدث في الأرض بسبب الصور، في قوم نوح عليه السلام، وفي قوم إبراهيم عليه السلام، وفي بني إسرائيل لما عبدوا العجل الذي على صورة الثور.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (5950)، ومسلم رقم (2109).