×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

فالمدار على الإسكار، أي مادة تُسكر - من الشراب، أو من المأكول، أو المشموم، أو غير ذلك -، فإنها خمر.

وهي حرام بنص القرآن والسُّنة والإجماع - إجماع أهل العلم -، فمن استحلها كفر، مَن قال: «إن الخمر حلال» فهو كافر؛ لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين.

والخمر مادة خبيثة، تُحْدِث المفاسد فيمن يتعاطاها وفي المجتمع، أضرارها خطيرة جدًّا؛ ولذلك حرمها الله ورَتَّب على شربها الحد، فالشارب يُحَد([1])، بمعنى أنه يُجْلَد أربعين جلدة، أو ثمانين جلدة، على ما جاء في الحديث([2])، وقضاء عمر رضي الله عنه([3])، فهو يُجْلَد حتى يرتدع.

وشارب الخمر إذا لم يستحلها فهو كغيره من العصاة الذين يرتكبون كبائر دون الشرك، فهؤلاء فساق، ينقص إيمانهم ولا تُقبل شهادتهم، لكنهم مسلمون، فهو مؤمن ناقص الإيمان.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «وَلاَ يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ»([4])، فليس معناه نفي الإيمان الكامل وأنه كافر، لا، معناه نفي كمال الإيمان، ليس نفي الإيمان الكامل، وإنما هو نفي كمال الإيمان، فهو من أحاديث الوعيد، لا يدل على كفر شارب الخمر، وإنما يدل على أنه ناقص الإيمان وأنه فاسق.


الشرح

([1]) أخرجه: البخاري رقم (6780).

([2]) أخرجه: البخاري رقم (3872).

([3]) أخرجه: ابن ماجه رقم (2571)، والدارقطني رقم (3321)، والحاكم رقم (8131).

([4]) أخرجه: البخاري رقم (5578)، ومسلم رقم (57).