والحديث فيه: جواز بيع
المُكاتَب. إذا كاتبتَ عبدك وأردت أن تبيعه، فلك ذلك؛ لأنه قِن([1]) ما بقي عليه درهم،
سواء أراد الذي اشتراه أن يعتقه أو أراد أن يتملكه، فلا مانع. ولكن عائشة رضي الله
عنها اشترتها لتعتقها؛ لتتقرب إلى الله بعتقها.
ففيه: جواز بيع المكاتب؛
لأنه قِن ما بقي عليه درهم؛ كما في الحديث([2]).
وفيه: أن الولاء
للمُعتِق، ولا يجوز اشتراطه لغير المُعتِق، وأن الشرط هذا باطل.
وفيه: جواز الشروط في
البيع، وهذا هو محل الشاهد، جواز الشروط في البيع، الشروط التي لا تخالف كتاب الله
ولا سُنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وفيه: أنه لا حصر للشروط
الصحيحة، سواء كان شرطًا واحدًا أو شرطين أو ثلاثة أو أكثر، لا حصر لها؛ لأن
الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق في جواز الشروط في البيع. وهذا هو الصحيح من خلاف
العلماء.
وفي آخره الرسول صلى الله عليه وسلم أتى
بكلمات سجع: «قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا
الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»، هذه كلمات سجع. والسجع إذا كان غير متكلف وكان
حقًّا، فلا مانع منه.
وإنما الممنوع السجع الذي يُرَد به الحق، وهو سجع الكهان؛ لأن الكهان يأتون بالسجع ليغيروا العقيدة وليغيروا أحكام الله عز وجل.