×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

ففيه: جواز البيع والشرط، وأن للبائع أن يشترط أن يسكن الدار - مثلاً - شهرًا أو سنة. أو أن يُحمل على السيارة إلى محل كذا، يبيعها، ويشترط أنه يُحمل عليها إلى محل كذا وكذا.

فيجوز للبائع أنه يَشترط على المشتري نفعًا في البيع، سكنى دار، ركوب دابة، ركوب سيارة، حَمْل عليها، لا بأس بذلك، هذا محل الشاهد من الحديث.

ففيه دليل على: جواز البيع والشرط؛ لأن جابرًا اشترط على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يُحمل على البعير إلى المدينة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه ذلك.

فلما قَدِموا إلى المدينة، جاء جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسَلَّمه البعير، ونَقَده النبي صلى الله عليه وسلم الثمن.

فلما وَلَّى جابر ومعه الثمن، والبعير عند الرسول صلى الله عليه وسلم؛ كما هو المعتاد في البيع والشراء أن السلعة تكون في يد البائع، والثمن في يد المشتري. انتهت المسألة.

استدعاه صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: «أَتُرَانِي»: يعني: أتظنني، «تُراني» بالضم: تظنني، أما «تَراني» بالفتح، فهو من النظر، من الرؤية، «أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ»؛ يعني: ساومتك. المماكسة: هي المساومة([1]).

ففي هذا دليل على: جواز المساومة في البيع، أن تساوم في البيع، أن تقول: زد لي، خَفِّض لي، ما آخذه إلاَّ بكذا!! هذا جائز،


الشرح

([1]) انظر مادة (مكس) في: العين (5/317)، وتهذيب اللغة (10/54)، والصحاح (3/979).