×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

القول الرابع: وهو رواية في المذهب الحنبلي، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، أو شيخ الإسلام فقط؛ لأن ابن القيم له رأي خاص، أن العلة في النقدين هي النقدية أو الثمنية كما قال الشافعية والمالكية، أما العلة في بقية الأصناف فهي الطعمية مع الكيل أو الوزن، الطعمية كونها مطعومة وكونها تكال أو توزن، جمع بين العلتين فيها، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

فكل شيء يُتخذ طعامًا ويكال أو يوزن فإنه يدخله الربا، وما ليس كذلك فإنه لا يدخله الربا.

هذا حاصل الخلاف في علة الربا في الأصناف الستة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والقاعدة: كُلٌّ على مذهبه؛ أنه إذا اتحدت العلة والجنس؛ مثل: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر - اتحدت العلة والجنس - فإنه يحرم الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة.

أما إذا اتحدت العلة واختلف الجنس، فإنه يحرم ربا النسيئة فقط ويباح التفاضل؛ مثل: البُر بالتمر، والذهب بالفضة، اختلف الجنس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَْصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»([1])؛ يعني: من غير تأجيل.

وإذا اختلفت العلة واختلف الجنس، جاز الأمران: التفاضل والنسيئة، الذهب بالتمر، اختلف الجنس، واختلفت العلة أيضًا لأن علة


الشرح

([1]) أخرجه: مسلم رقم (1587).