عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ
إلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلاَ تَبِيعُوا
الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى
بَعْضٍ. وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»([1]).
وَفِي لَفْظٍ: «إِلاَّ يَدًا بِيَدٍ»([2]).
وَفِي لَفْظٍ: «إِلاَّ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلاً بِمِثْلٍ،
سَوَاءً بِسَوَاءٍ»([3]).
*****
الذهب غير علة التمر، والجنس مختلف، فيجوز
الأمران: التأجيل والزيادة.
قوله صلى الله عليه
وسلم: «إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ»؛ يعني: متساويًا وزنًا بوزن، سواءً
بسواء.
فمَن باع ثلاثة
مثاقيل من الذهب بثلاثة مثاقيل ونصف من الذهب، فهذا ربا، لابد من التساوي، لابد
ثلاثة مثاقيل بثلاثة مثاقيل، عشرة بعشرة... وهكذا، ما تجوز الزيادة مع اتحاد
الجنس. وكذلك في الفضة، وكذلك في البُر والتمر والشعير.
قوله صلى الله عليه
وسلم: «لاَ تَبِيِعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ»؛
يعني: من غير زيادة.
فلو جئت بحُلِي - وهذا كثيرًا ما يقع - لو جئت بحُلِي قديم، تريد بدله حُلِيًّا جديدًا، فلابد من الوزن، يتساوى كل من الحليين في الوزن.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (2177)، ومسلم رقم (1584).