لكن اختلفوا في تحديد العلة في هذه الأصناف الستة
على أربعة أقوال:
القول الأول: عند الحنفية
والحنابلة أن العلة في الذهب والفضة الوزن، والعلة في الأصناف الباقية الكيل.
فعلة الربا عند
الحنفية والحنابلة هي الكيل أو الوزن. فكل ما يكال أو يوزن فإنه يدخله الربا نصًّا
في هذه الستة وقياسًا عليها في غيرها.
القول الثاني: وذهب الشافعية إلى
أن العلة في النقدين هي الثمنية، كونها أثمانًا وليس الوزن، وأما العلة في الباقي
فهي الطعمية، يعني كونها أطعمة، يأكلها الناس يستطعمون بها ويقتاتون.
طيب، الملح هل هو
طعام؟ قالوا: نعم، الملح يأخذ حكم الطعام؛ لأنه يصلح به الطعام، فهو نوع من
الطعام. هذا عند الشافعية.
القول الثالث: عند المالكية
يقولون: إن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية أو النقدية، كما قال الشافعية.
وأما العلة في التمر
والبُر والشعير والملح، فهي الاقتيات والادخار، كونها أقواتًا وكون الناس
يدخرونها.
أما ما يقتات به ويؤكل
ولكنه لا يُدخر، مثل الفواكه والخضروات، فهذه ما تُدخَر فلا يدخلها الربا. ولكن
الحبوب والثمار والملح ونحو ذلك، هذا يُدخَر.
فكل ما يُقتات ويُدخَر من الحبوب والثمار فإنه يدخله الربا؛ لأن العلة عندهم في الأطعمة هي الاقتيات والادخار.