وهكذا في بقية الأصناف، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر
ستة أصناف في الأحاديث:
1- الذهب بالذهب.
2- الفضة بالفضة.
3- البُر بالبُر.
4- الشعير بالشعير.
5- التمر بالتمر.
6- المِلح بالمِلح.
هذه ستة أصناف
يَحْرُم فيها الربا، سواء ربا الفضل أو ربا النسيئة.
وقد اختلف العلماء: هل الربا خاص بهذه
الستة أصناف، وما عداها فلا ربا فيه؟
هذا قول الظاهرية،
الظاهرية يرون أن الربا خاص بهذه الأصناف الستة، أما ما عداها من الأموال فلا
يدخله الربا. لأن الظاهرية يأخذون بالظاهر ولا يعملون بالقياس.
أما الجمهور فقالوا: كل ما شارك الستة
في العلة التي من أجلها حُرِّم الربا فيها، فإنه يأخذ حكمها فيحرم الربا فيه.
هذا قول جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة؛ لأنهم يقولون بالقياس، قياس العلة.