×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ رِبًا إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ»([1]).

*****

 هذه أصناف ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ»؛ يعني: إذا بِيع الذهب بالذهب، فإن كان فيه زيادة فهو ربًا، ربا فضل، وإن لم يكن فيه زيادة وفيه تأجيل فهو ربا نسيئة.

فيجوز بيع الذهب بالفضة، ولا اعتبار للتساوي؛ لأنه اختلف الجنس، ولكن لابد من التقابض في المجلس.

أما إذا بِيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، حرم أمران: التفاضل والتأجيل، فلابد من التساوي ولابد من الحلول والتقابض.

أما إذا بِيع جنس بغير جنسه، فإنه يجوز التفاضل ويحرم التأجيل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَْصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ»([2])؛ يعني: متساويًا أو زائدًا «إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»؛ يعني: بالتقابض في المجلس.

«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ»؛ يعني: إذا بِيع الذهب بالذهب، فإنه لابد من التساوي ولابد من التقابض. وإذا بِيع الذهب بالفضة، اختلف الجنس، جاز التفاضل وحَرُم التأجيل.


الشرح

([1]) أخرجه: البخاري رقم (2134)، ومسلم رقم (1586).

([2]) أخرجه: مسلم رقم (1587).