×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

 ولا يَتخلص منها إلاَّ مَن اتقى الله سبحانه وتعالى، وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأُكُلُونَ فِيهِ الرِّبَا، فَيَأْكُلُ نَاسٌ - أَوْ: النَّاسُ كُلُّهُمْ - فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُمْ نَالَهُ مِنْ غُبَارِهِ»([1]).

فالخطر شديد من الربا، واليوم يكاد يغطي تعاملات الناس إلاَّ مَن رحم الله عز وجل.

قوله: «وَالصَّرْفِ»، الصرف: هو بيع النقد بالنقد، بيع الذهب بالفضة، أو بيع الفضة بالذهب.

أو تقول بكلمة أعم: «الصرف هو بيع النقد بالنقد»، سواء كان من الذهب والفضة أو من الورق النقدي.

فبيع النقد بالنقد، سواء كان من المَعْدِنين الذهب والفضة، أو كان من الأوراق النقدية، هذا هو الصرف.

سُمِّي صرفًا من الصَّريف، وهو الصوت؛ لأنهم كانوا يضعون النقود في الميزان، فيكون لها صوت([2]).


الشرح

([1]) أخرجه: أبو داود رقم (3331)، والنسائي رقم (4455)، وابن ماجه رقم (2278)، وأحمد رقم (10410).

([2]) انظر مادة (صرف) في: العين (7/ 109-111)، وتهذيب اللغة (12/ 113-115)، والصحاح (4/ 1385- 1386).