2- وإن شاء أسقطه: ﴿وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [البقرة: 280].
فإعفاء المدين المعسر
خير من إنظاره، أما إنه يزاد عليه الدَّين ويُؤجَّل مرة ثانية وثالثة ويتضاعف،
فهذا هو حرام بالإجماع، وهو معنى قوله تعالى: ﴿لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ﴾ [آل عمران: 130]؛ لأنهم كانوا يضاعفونه عليه
مرة بعد مرة، حتى يبلغ مبلغًا كبيرًا.
فهذا ربا النسيئة. والنسيئة:
هي التأجيل([1])، التأجيل يسمى
نسيئة، وأنسأه: إذا أَجَّله وأَخَّره. النسيئة هي التأجيل والتأخير: «مَنْ
سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ»؛
يعني: يُؤجَّل في عمره، «فَلْيَصِلْ رَحِمَهَ»([2]). فالنسيئة هي
التأجيل والتأخير.
وأما ربا الفضل: فهو الزيادة في
الأشياء، التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: «الذَّهَبُ
بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ
بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلُح بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثلٍ،
يَدًا بِيَدٍ. فَمَن زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَىَ، الآخِذُ وَالمُعْطِي
فِيهِ سَوَاءٌ»([3]).
هذه الستة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها تحريم ربا الفضل من غير نسيئة؛ كأن يبيع تمرًا بتمر أكثر منه، يبيع بُرًّا ببُر أكثر منه، يبيع شعيرًا بشعير أكثر منه، يبيع فضة بفضة أكثر، يبيع ذهبًا بذهب أكثر، حالاً وليس مؤجلاً، فهذا ربا الفضل.
([1]) انظر مادة (نسأ) في: العين (7/ 305)، وتهذيب اللغة (13 /57)، والصحاح (1/ 76).