عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَدْ
أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا
بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا
تَأْمُرُنِي بِهِ؟
فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا،
وَتَصَدَّقْتَ بِهَا».
قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ
أَصْلُهَا، وَلاَ يُوهَبُ، وَلاَ يُورَثُ.
قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي
الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ،
وَالضَّيْفِ. لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا
بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ - وَفِي
لَفْظٍ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ -([1]).
*****
هذا الحديث في الوقف. والوقف: هو تحبيس الأصل
وتسبيل المنفعة. هذا هو الوقف، هو تحبيس الأصل بحيث لا يباع ولا يُوهَب ولا
يُورَث. وإنما يبقى ولا يُنقَل المِلك فيه. هذا معنى الوقف، فإنه موقوف مِن نَقْل
المِلك فيه.
وهذا جائز في الإسلام، بل هو مشروع ومستحب؛ لأنه مِن فعل الخير، فالوقف مستحب في الإسلام؛ لأنه مِن فعل الخير، ومن التعاون على البر والتقوى، ومنفعة المسلمين.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (2737)، ومسلم رقم (1632).