×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

وهذا هو القول الصحيح في المسألة: أنه إذا كان بين الجارين مرفق مشترك بينهما، وباع أحدهما، فإن لجاره أن يُشفع عليه؛ دفعًا للضرر الذي يلحقه في هذا المرفق المشترك.

ودل الحديث على: أن المنقولات المشتركة ليس فيها شُفْعة؛ كالسيارة مثلاً، أو الطعام، أو الأقمشة أو البضائع، إذا كانت مشتركة، وباع أحد الشركاء، فإنه لا شفعة لشريكه عليه؛ لأن هذا شيء غير ما توضع له الحدود وتُصَرَّف له الطرق.

فالمنقولات المشتركة ليس فيها شفعة؛ لأنه لا ينطبق عليها الحديث، «فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ»، إنما هذا خاص بالعقارات؛ من أراضٍ، أو مزارع، أو بيوت.


الشرح