وفيه استشارة أهل
العلم، وأن المشورة أمر مطلوب بين المسلمين ﴿وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ﴾ [آل عمران: 159]، الله قال لرسوله
صلى الله عليه وسلم مع أنه ينزل عليه الوحي، قال له: ﴿وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ﴾ [آل عمران: 159]، وأثنى الله على المؤمنين
فقال: ﴿وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ﴾ [الشورى: 38].
فالتشاور أمر مطلوب
للمسلم، والعقلاء لا يستقلون أو يحتقرون المشورة.
شَاوِر سِواك إذا
نابتك نائبة
يومًا وإن كنتَ من
أهل المشوراتِ
فالمسلم لا يحتقر
المشورة في الأمور المهمة، ولو كان هو من أهل الخبرة ومن أهل العلم؛ فقد يخفى عليه
شيء.
وفيه: أن الوقف لا يباع،
ولا يُنْقَل المِلك فيه، لا يباع ولا يُوهَب ولا يورث، إلاَّ إذا تعطلت منافعه،
فإنه يباع ويُصْرَف ثمنه في مثله. أما ما دامت منافعه مستمرة، فإنه لا يجوز بيعه
ولا هبته ولا يورث؛ لأنه خرج عن مِلك الواقف، فإذا مات لا يورث عنه كأمواله
الأخرى.
وفيه: اشتراط المصارف، أن
يُبَيِّن مصارف الوقف، له ذلك. وإن لم يُبَيِّن فإنه يُصْرَف للمحتاجين والفقراء
والمساكين.
وفي الحديث أيضًا: إقامة الناظر على
الوقف، والولي على الوقف؛ لئلا يضيع.
وفيه: الوقف على الأقارب؛
لأن عمر رضي الله عنه جعله في القربى.
وفيه: أن الناظر على الوقف يُسْمَح له بأن يأكل منه قدر حاجته، ولا يَزيد، ولا يدخر شيئًا منه يتموله، ويتأثله، وإنما هو شيء يؤكل في وقته.