×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنهما قَالَ: تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم !!

فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِيُشْهِدَ عَلَى صَدَقَتِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟» قَالَ: لاَ. قَالَ: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلاَدِكُمْ» فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ»([1]).

وَفِي لَفْظٍ: «فَلاَ تُشْهِدْنِي إِذًا؛ فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ»([2]).

وَفِي لَفْظٍ: «فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي»([3]).

*****

«الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ»؛ يعني: العَوْد لا يجوز، سواء في الصدقة الواجبة أو المستحبة أو في الهدية، والهبة إذا قُبِضت، فلا يجوز للواهب والمُهْدِي والمتصدق أن يرجع فيها ولو بالثمن، لا يشتريها؛ لأنه تركها لله عز وجل، فلا تعود إليه.

 هذا الحديث عن النعمان بن بَشير بن سعد رضي الله عنهما، هو وأبوه صحابيان، وأمه عَمْرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة، أن بشيرًا رضي الله عنه أعطى ابنه النعمان بن بشير أعطاه وليدة، أي: مملوكة.


الشرح

([1]) أخرجه: البخاري رقم (2587)، ومسلم رقم (1623).

([2]) أخرجه: مسلم رقم (1623).

([3])  أخرجه: مسلم رقم (1623).