×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ»([1]).

*****

خلاف بين العلماء:

فبعض العلماء - وعليه المذهب عند الحنابلة - أنه يُعطِي الذَّكَر مثل حظ الأنثيين، كما في الميراث؛ اقتداءً بقسمة الله سبحانه وتعالى. هذا هو العدل.

وقيل: لا، العدل المساواة بين الذَّكَر والأنثى؛ لأنه قال: «فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ هَذَا؟»، «مثل هذا»، فدل على أن المطلوب المساواة، الذَّكَر والأنثى سواء. وهذا مأخذ قوي من الحديث.

الخامسة: فيه الإشهاد على العطية والهبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُنكِر أصل الإشهاد، وإنما أنكر الإشهاد على شيء لا يجوز، فلو كان هذا جائزًا فالإشهاد مطلوب.

السادسة: وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الجور، فهو صلى الله عليه وسلم عادل، ولا يشهد إلاَّ على عدل، ولا يشهد على جَوْر.

 «خيبر» عَرَفناها، إنها بلاد زراعية تقع شمال المدينة، على مسافة.

ولما فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتقلت إلى مِلك المسلمين من يد اليهود، فاليهود قالوا: نحن أعرف بالعمل في هذه الأرض، فلو جعلتمونا نعمل عمالاً فيها بشطر ما يَخرج منها من ثمر أو زرع!

طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهم عمالاً فيها بشطر ما يخرج منها من ثمر: ثمر النخيل والأعناب، أو زرع وهو الحبوب.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (2329)، ومسلم رقم (1551).