النبي صلى الله عليه
وسلم أجابهم إلى ذلك، فعاملهم على النخيل وعلى الأرض بالشطر، وهو النصف، نصف
للمسلمين من الغلة، ونصف لليهود بمقابل عملهم.
فهذا الحديث فيه:
مسألتان:
المسألة الأولى: فيه دليل على جواز
المساقاة والمزارعة، فالمعاملة على النخل أو على الشجر تُسمَّى بالمساقاة، بأن
يَسقي العامل الشجر بجزء مما يُغَل، هذه يسمونها «المساقاة»، ويزرع الأرض بجزء مما
يَخرج منها، وهذا يسمى بـ«المزارعة».
فالحديث فيه: دليل على جواز
المساقاة على الشجر، والمزارعة على الأرض.
المسألة الثانية: وفيه دليل على جواز استئجار الكفار للعمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم استأجر اليهود؛ ليعملوا فيها بشطر مما يخرج منها، استئجار الكفار للعمل على حَسَب ما يتفقون: بالنصف، بالربع، على حَسَب ما يتفقون.