أو يخصصون ما ينبت
على الجداول؛ لأن العادة أن الذي يَنبت على الجداول والسواقي يصير أجود؛ لأنه قريب
من الماء، أو على الأنهار «الماذِيَانات»، يقول: أنا لي الذي يَنبت على
الجداول والماذيانات، وأنت لك الباقي.
هذا أيضًا لا يجوز؛
لأنه قد يحصل هذا، والثاني ما يحصل له شيء، ما تنبت الأرض التي جعلها للآخر، فيحصل
الضرر. فهذه لا تجوز. هذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لِما فيه من
الضرر.
وبعض العلماء يقول: النهي عن المزارعة
وكراء الأرض هذا كان في أول الأمر، أول ما قَدِم النبي صلى الله عليه وسلم
المدينة، والمهاجرون ليس معهم شيء، جاءوا وليس معهم شيء، خرجوا من ديارهم وأموالهم
وما معهم شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: ساعِدوهم،
أعطوهم شيئًا يزرعونه ويتعيشون منه.
فهذا في حالة خاصة،
فلما وَسَّع الله على المسلمين، أباح النبي صلى الله عليه وسلم المزارعة، إلاَّ
إذا كانت المزارعة فيها غرر وفيها جهالة فلا.
هذا ما تفيده الأحاديث، وهذا حاصل الكلام على المزارعة وعلى المساقاة.