×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ»([1]).

وَفِي لَفْظٍ: «مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا، لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا؛ لأَِنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ»([2]).

وَقَالَ جَابِرٌ: «إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُولَ: «هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ». فَأَمَّا إِذَا قَالَ: «هِيَ لَك مَا عِشْتَ» فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا»([3]).

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلاَ تُفْسِدُوهَا؛ فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى، فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ»([4]).

*****

تقدم لنا في الهبة أنه إذا وهبها وقبضها الموهوب له، فإنه لا يجوز للواهب أن يرجع فيها، ونَفَّر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، بأن مَن يرجع في هبته فإنه مثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه.

وهذا الحديث في العُمْرَى والرُّقْبَى([5]).


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (2625)، ومسلم رقم (1625).

([2])  أخرجه: مسلم رقم (1625).

([3])  أخرجه: مسلم رقم (1625).

([4])  أخرجه: مسلم رقم (1625).

([5])  العُمْرَى: أن يقول الرجل للرجل: «داري هذه لك عمرك» أو يقول: «داري هذه لك عمري»، فإذا قال ذلك وسَلَّمها إليه كانت للمُعْمَر ولم ترجع إلى المُعْمِر إن مات.

 وأما الرُّقْبَى: فأن يقول الذي أرقبها: «إن متَّ قبلي رجعت إليَّ، وإن متُّ قبلك فهي لك. وأصل العُمْرَى مأخوذ من العمر، وأصل الرُّقْبَى من المراقبة». انظر: تهذيب اللغة (2/ 234)، والمغني لابن قدامة (6/ 68)، ولسان العرب (4/ 603)، وتاج العروس (13/ 128).