×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

العمرى معناها: أن يهب له شيئًا مدة عمره، لا يهب له شيئًا مطلقًا، وإنما يهب له شيئًا مدة عمره.

بأن يقول: «هذه لك مدة عمرك»، أو «مدة حياتك» تُسمى عمرى؛ لأنها معلقة بالعمر.

فهل هي مثل الهبة المطلقة، لا يجوز له الرجوع فيها، وهي للموهوب له في حياته، وبعد موته تكون لورثته، على ما هو الحكم في الهبة؟ أو أنه يؤخذ بظاهر اللفظ، فإذا انتهى عمر الموهوب له، ترجع لصاحبها؟ أو أنه إن شرط رجعت إليه، وإن لم يشترط لم ترجع؟

ثلاثة أقوال لأهل العلم:

القول الأول: أن «العُمْرَى»، وتسمى «الرُّقْبَى» أيضًا؛ لأن الواهب يرقب حياة الموهوب له، يرقبها متى يموت.

فالقول الأول: أن العُمْرَى والرُّقْبَى لا ترجع إلى صاحبها مطلقًا، على ما هو الحكم في الهبة، أنها بعد قبضها لا ترجع إلى صاحبها.

القول الثاني: أنها ترجع إلى صاحبها عملاً بالشرط؛ لأنه قال: عمرك. فهذه هبة لك مدة عمرك. أو حياتك. فكأنها عارية وليست هبة، كأنها عارية مدة وليست هبة، فترجع إلى صاحبها.

والقول الثالث: أنه إن شرط رجوعها إليه فإنها ترجع إليه، فقال: «هذه لك مدة عمرك، فإذا متَّ فإنها ترجع إليَّ» فإنها ترجع إليه عملاً بالشرط.

وهذا قول جمهور أهل العلم، وإن لم يشترط فإنها للموهوب له ولعقبه.


الشرح