عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ
صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً
فِي جِدَارِهِ».
ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ
عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟! وَاللهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ!([1]).
*****
هذا هو القول
الثالث، وهو الفصل، ولعل هذا هو الأرجح، وهو الذي يدل عليه قول جابر راوي الحديث،
أن العمرى التي لم يَشترط صاحبها رجوعها هبة، وأما التي اشترط صاحبها رجوعها،
فإنها ترجع. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى
شُرُوطِهِمْ»([2])، فهذا لعله هو
القول الراجح في المسألة.
هذه هي مسألة
العُمْرَى والرُّقْبَى.
هذا الحديث في بعض أحكام الجوار، وما يجب على
الجيران بعضهم لبعض، فإن الجار له حق عظيم.
وقد أوصى الله به في
القرآن، فقال: ﴿وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِي
ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ﴾ [النساء: 36]، فجَعَل للجار حقًّا من جملة الحقوق العَشَرة في
هذه الآية، وهو حق واجب.
وقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ»([3])، وفي حديث آخر: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ،
([1]) أخرجه: البخاري رقم (2463)، ومسلم رقم (1609).