عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى
الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ، طُوِّقَهُ مِنْ
سَبْعِ أَرَضِينَ»([1]).
*****
هذا الحديث في الغصب.
والغصب: هو الاستيلاء على
مِلْك الغير قهرًا بغير حق([2]).
أما إن استولى عليه
بغير قهر، فهذا ليس غصبًا، إن استولى عليه بطِيب نفس من صاحبه، فهذا ليس بغصب.
أو كان قاهرًا ولكنه
بحق، كما لو أن الحاكم استولى على أملاك شخص عليه دُيون، وأبى أن يسددها، فللحاكم
أن يستولي على ماله ويبيعه، ويسدد للغرماء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَيُّ
الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ»([3])، فللحاكم أن يتدخل
ويمنع الظلم، فإن أبى شخص أن يدفع ما عليه من الحق، فإن للحاكم - بل يجب على
الحاكم - أنه يتدخل ويأخذ الحق لصاحبه، ولو كان هذا من باب القهر؛ لأنه قهرٌ بحق
وهذا ليس بغصب.
وفي هذا الحديث يقول
صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ظَلَمَ»، والظلم: هو وَضْع
الشيء في غير موضعه. هذا هو الظلم.
فالذي أََخَذ شيئًا من الأرض بغير حق وَضَع ذلك في غير موضعه، وضع الأرض في غير موضعها.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (2453)، ومسلم رقم (1612).