عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم -أَوْ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ-:
«مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ - أَوْ: إِنْسَانٍ - قَدْ أَفْلَسَ،
فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ»([1]).
*****
فإن كان فقيرًا لم
يَلزم قَبول الحوالة عليه. أو كان غنيًّا ولكنه مماطل لم يَلزم قَبول الحوالة
عليه.
لا يَلزم إلاَّ إذا
كان مليئًا بالمال، ومليئًا أيضًا بالسداد وعدم المماطلة.
وقوله صلى الله عليه
وسلم: «فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ» يُفهَم منه أنه إذا
كان المُتْبَع عليه أو المحال عليه غير مليء، أنه لا يَلزم صاحب الدَّين قَبول
الحوالة.
هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم »،
وهذا من باب التثبت في الرواية، وشَكٌّ من الراوي: قال أبو هريرة: «قال رسول
الله»، أو «قال: سَمِعْتُ»، وإن كان المعنى لا يختلف، ولكن هذا من باب
تثبتهم في الرواية. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَدْرَكَ
مَالَهُ بَعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ
غَيْرِهِ».
المفلس: هو الذي ديونه أكثر من ماله([2])، هذا هو المفلس، أي: الذي ديونه أكثر مما عنده.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (2402)، ومسلم رقم (1559).