×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: «جَعَلَ - وَفِي لَفْظٍ: قَضَى- النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ. فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلاَ شُفْعَةَ»([1]).

*****

فإذا طالب الغرماء بحقوقهم، فإن الحاكم يحجر عليه التصرف في ماله؛ من أجل حقوق الغرماء.

هذا هو المفلس، سُمِّي مفلسًا لأنه صار يتعامل بالفلوس؛ من الفقر.

فإذا حُجِر عليه، فمَن وَجَد متاعه عنده بعينه؛ كأن يكون قد باع عليه سلعة ولم يقبض ثمنها، أو كان عنده وديعة لشخص؛ فإن الغرماء لا حق لهم في هذه العين، بل تُرد على صاحبها، وهذه عند الفقهاء مسألة الظَّفَر.

ويُشترَط في رجوع صاحب العين بها ألاَّ تتغير أو لم يقبض شيئًا من ثمنها؛ لأنه قال: «بِعَيْنِهِ»؛ يعني: لم تتغير، لم يتصرف فيها المشتري، بل هي كما كانت عند صاحبها، فإنه أحق بها من الغرماء؛ لأنها لا تدخل في الديون؛ دفعًا للضرر عن صاحب السلعة.

هذا ما يفيده هذا الحديث، وهو يتعلق بالإفلاس في باب الحَجْر.

 هذا الحديث في الشُّفعة:

والشُّفعة معناها: انتزاع الشريك حصة شريكه إذا باعها.

كأن يكون شريكان في أرض أو في مزرعة أو في بيت، فيبيع أحد الشريكين نصيبه على أجنبي، فإن شريكه الذي لم يبع نصيبه يأخذ هذه الحصة بثمنها الذي باعها به؛ دفعًا للضرر عنه؛ لئلا يدخل عليه مَنْ يتضرر به.


الشرح

([1]) أخرجه: البخاري رقم (2213)، ومسلم رقم (1608).