×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنْزِلُ غَدًا فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ؟!» ثُمَّ قَالَ: «لاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلاَ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ»([1]).

*****

 هذا الحديث عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، هذا في بيان مانع من موانع الإرث.

موانع الإرث ثلاثة:

ويمنع الشخصَ من الميراثِ *** واحدةٌ من علل ثلاثِ

رِقٌّ وقَتْلٌ واختلافُ دِينِ *** فافهم فليس الشك كاليقينِ([2])

قوله: «واختلافُ دِين»، هذا هو موضع هذا الحديث.

إذا اختلف الدين بين القريب وقريبه فلا توارث بينهما، فلا يرث الكافر من المسلم، ولا يرث المسلم من الكافر؛ لأن الله قطع الموالاة بينهما، والتوارث من الموالاة، فلا محبة، ولا تعاون ولا تناصر، ولا توارث بين مسلم وكافر، الكفار بعضهم أولياء بعض، والمسلمون بعضهم أولياء بعض، وأولو الأرحام بعضهم أولياء بعض. هذا حُكْم الله سبحانه وتعالى.

فحديث أسامة فيه: أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حَجة الوداع، قيل له: «أَتَنْزِلُ غَدًا فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟»؛ يعني: دارك التي في مكة، التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر، ظنوا أنه سيعود إلى داره صلى الله عليه وسلم.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1588)، ومسلم رقم (1531).

([2])  انظر: متن الرحبية (ص: 3).