فقال صلى الله عليه
وسلم: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ»؛ يعني: عَقيل بن أبي طالب، «مِنْ
رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ؟!»؛ وذلك لأن دار هاشم بن عبد مَنَاف استولى عليها أبو
طالب، عم الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي تربى عنده الرسول صلى
الله عليه وسلم، ثم تُوفي أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان كافرًا،
مات على كفر، وورثه ابناه: عَقيل وطالب؛ لأنهما لم يسلما، كافران، ولم يرثه علي بن
أبي طالب ولا جعفر بن أبي طالب؛ لأنهما مسلمان.
ودار الرسول صلى الله
عليه وسلم راحت مع دار هاشم، راحت لأبي طالب، وورثه ابناه الكافران ولم يرثه ابناه
المسلمان، فهذا دليل: على أن المسلم لا يرث الكافر.
وصَرَّح ذلك في آخر
الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلاَ
الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ»، لا بفرض ولا بتعصيب؛ لأن الله قَطَع الموالاة
بينهما، فميراث الكافر للكافرين من أقاربه، وميراث المسلم للمسلمين من أقاربه.
فهذا فيه: دليل على مانع من موانع الإرث، وهو اختلاف الملة بين الوارث والمُورَّث، أنه يَمنع من الميراث، فلا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر. فهذا معنى قول الناظم: «واختلافُ دِين».