×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ»([1]).

*****

  الولاء: هو عصوبة، الولاء نوع من أنواع التعصيب؛ لأننا عَرَفنا أن الإرث إما أن يكون بالفرض، وإما أن يكون بالتعصيب.

والعصبة:

إما أن يكونوا عَصَبة بالنسب.

وإما أن يكونوا عَصَبة بالسبب. والسبب: هو العتق.

فإذا أعتق شخص مملوكًا له، صار عليه الولاء. بحيث لو مات هذا العتيق، وليس له وارث، فإنَّ ماله يذهب إلى سيده، إلى المُعْتِق؛ لأنه عاصب له، من العصبة. فالولاء نوع من أنواع التعصيب.

فإذا مات العتيق، وليس له وارث من أقاربه، فإن ماله لمُعتِقه بالولاء؛ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الولاء لمن أَعتق، الولاء -أي: التعصيب- لمن أَعتق، سواء كان المُعتِق ذَكَرًا أو أنثى، والأكثر أن العصبة بالنفس، ذكور ليس فيهم إناث، إلاَّ واحدة، وهي المُعتِقة، فالمُعتِقة تكون عصبة بالنفس فقط، وأما بقية النساء فلا.

ولهذا يقول الناظم:

وليس في النساء طُرًّا عَصَبهْ *** إلاَّ التي مَنَّتْ بعِتق الرَّقَبهْ([2])

فالتعصيب لمن أَعتق، سواء كان ذَكَرًا أو أنثى؛ ولحديث عائشة في قصة بَريرة - كما سيأتي -، فالولاء للمُعتِق.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (2535)، ومسلم رقم (1506).

([2])  انظر: متن الرحبية (ص: 8).