فقالت عائشة رضي الله عنها: «إِنْ أَحَبَّ
أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، وَوَلاَؤُكِ لِي، فَعَلْتُ»([1])، فعَرَضَتْ عليهم،
فأَبَوْا أن يبيعوها على عائشة رضي الله عنها، ويكون ولاؤها لعائشة رضي الله عنها،
يريدون الولاء لهم، قالوا: نعم، نبيعها على عائشة، ولكن الولاء يكون لنا، وليس
لعائشة.
فالنبي صلى الله
عليه وسلم قال: «الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»، فدل على أنه لا يجوز
شرط الولاء لغير المعتق؛ لأنه لُحْمة كلُحْمة النسب، كما سبق: «الْوَلاءُ
لِمَنْ أَعْتَقَ».
وهذا مر بكم في باب
الشروط في البيع، مر بكم هذا الحديث بطوله، ولكن جيء هنا بمسألة الولاء في كتاب
الفرائض؛ لأن الولاء من أقسام التعصيب.
«كَانَتْ فِي
بَرِيرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ»، قالوا: إن حديث بَريرة فيه أحكام كثيرة، ولكن عائشة
رضي الله عنها ذَكَرت أهمها، وإلا فحديث بَريرة فيه فوائد عظيمة، صَنَّف فيها
العلماء.
«خُيِّرَتْ عَلَى
زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ»، هذه واحدة. أن المملوكة تحت المملوك إذا أُعتقت، فإنها
تُخَيَّر: أن تبقى معه، أو أن تختار نفسها. هذه مسألة، هذا حُكْم شرعي.
«وَأُهْدِيَ لَهَا
لَحْمٌ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالْبُرْمَةُ
عَلَى النَّارِ» البُرْمة: القِدْر.
«فَدَعَا بِطَعَامٍ، فَأُتِيَ بِخُبْزٍ وَأُدْمٍ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ»؛ يعني: ولم يؤتَ بلحم مع أنه صلى الله عليه وسلم يرى اللحم.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (2168)، ومسلم رقم (1504).