قالت رملة رضي الله عنها هذا، والله جل
وعلا يقول: ﴿وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ﴾ [النساء: 23].
أجيب عن ذلك بأحد
أمرين:
إما أنها لم تَعْلَم
بتحريم الجمع بين الأختين.
وإما أنها عَلِمت،
ولكن فَهِمت أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين الأختين، وأن
النهي عن الجمع بين الأختين لغير النبي صلى الله عليه وسلم، ففهمت أنه صلى الله
عليه وسلم يختص بالجمع بين الأختين.
فهذا شروع في بيان
المحرمات في النكاح.
وأولها: الجمع بين الأختين،
وهذا بنص القرآن: ﴿وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ﴾ [النساء: 23] وبالسُّنة بقوله
هنا: «لاَ يَحِلُّ لِي».
«قَالَتْ: إِنَّا
نُحَدَّثُ أَنَّك تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ!! قَالَ: «بِنْتَ
أُمِّ سَلَمَةَ؟!»، قَالَتْ: قُلْتُ: نَعَمْ! قال: «إِنَّهَا
لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي، مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لاَبْنَةُ
أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ».
وهذا أيضًا إشكال
آخر، تقول: «إِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي
سَلَمَةَ»، فَقَالَ النِّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «بِنْتَ أُم سَلَمَةَ؟!»،
قَالَتْ: «قَلْتُ: نَعَمْ». أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم.
ومعلوم أن بنت الزوجة لا تحل لزوجها، قال الله جل وعلا: ﴿وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ﴾ [النساء: 23]، فمِن جملة المحرمات في النكاح: الربائب، وهن بنات الزوجات التي دُخِل على أمهاتهن: ﴿ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ﴾ [النساء: 23]، فإذا عقد على امرأة،