×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»([1]).

*****

 وإلا فهو كافر، والله جل وعلا يقول: ﴿تَبَّتۡ يَدَآ أَبِي لَهَبٖ وَتَبَّ ١ مَآ أَغۡنَىٰ عَنۡهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ ٢ سَيَصۡلَىٰ نَارٗا ذَاتَ لَهَبٖ [المَسَد: 1-3].

فهو في النار، ولكن يُخفَّف عنه في يوم الاثنين فقط بسبب هذه الحسنة التي حصلت منه. وهذا خاص، وإلا فالكفار لا تنفعهم الأعمال يوم القيامة، لكن هذا خاص بأبي لهب.

فهذا الحديث فيه ثلاثة أنواع من المحرمات من النساء:

الأول: أخت الزوجة.

والثاني: الربيبة.

والثالث: بنت الأخ من الرضاعة.

يعني: ثلاثة محرمات؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلاَدَةِ»([2]).

وهذا بيان نوعين من المحرمات في النكاح، إضافة إلى ما سبق.

وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»، سواء من النسب أو من الرضاع.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (5109)، ومسلم رقم (1408).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (2646)، ومسلم رقم (1444).