عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ: مَا
اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»([1]).
*****
وهذا وردت به السُّنة، ولم يَرِد في القرآن. لم
يَرِد في القرآن تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، أو بين المرأة وعمتها. هذا لم
يرد في القرآن، وإنما ورد في السُّنة النبوية.
وإلا فالله جل وعلا
لما ذَكَر المحرمات، قال: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا
وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ﴾ [النساء: 24]، فمفهوم الآية أنه يجوز
الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها؛ لأنه يَدخل في قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ﴾ [النساء: 24]،
لكن السُّنة خَصصت
الآية، فهذا من تخصيص القرآن بالسُّنة، وهذا معروف عند الأصوليين، القرآن يُخصَّص
بالقرآن، ويُخصَّص بالسُّنة. فالسُّنة خَصصت القرآن في هذا الحديث.
وما الحكمة في المنع
من الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، والمرأة وأختها؟
قالوا: لئلا تَحصل
القطيعة بين الأرحام؛ لأن من عادة الضرائر التباغض بينهن والغيرة فيما بينهن، فهذا
يحملهن على القطيعة، أن تُبغض أختها، أن تُبغض عمتها، أن تُبغض خالتها؛ فلذلك منع
من ذلك لئلا تحصل القطيعة بين ذوي الأرحام.
الشروط: جمع شرط.
والمراد به: ما يكون بين المتعاقدين من إلزام أحدهما الآخَر شيئًا له فيه منفعة، بموجب العقد.