×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

﴿فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ [الطلاق: 2] أي: قاربن نهاية العدة، ﴿فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ، [الطلاق: 2] عندكم مجال للرجعة. هذه هي الحكمة من تفريق الطلاق.

في الحديث الذي معنا طلاق بدعي وقع من ابن عمر رضي الله عنهما، وهو أنه طلق زوجته وهي حائض، هذا طلاق بدعي، طلقها وهي حائض.

فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض «فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم »؛ يعني: غَضِب صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذا مخالف لما أَمَر الله به، والله جل وعلا يقول: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق: 1]، وهذا طلقها لغير عدتها، فهو فَعَل أمرًا محرمًا؛ فلذلك أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالتدارك؛ فقال: «مُرْهُ فَليُرَاجِعْهَا»، فهذا دليل على تحريم الطلاق في الحيض؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غَضِب.

وفيه دليل: على أن مَن طلق امرأته وهي حائض، وجب عليه أن يراجعها.

وفيه دليل: على أن الطلاق في الحيض يقع مع الإثم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «فَليُرَاجِعْهَا»، والرجعة لا تكون إلاَّ من طلاق واقع. وفي الرواية التي ذكرها المصنف أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتسبها طلقة.

فدل على: أن الطلاق في الحيض يقع مع التحريم. وأنه يجب على المطلق أن يراجع زوجته، ثم يمسكها حتى تطهر من تلك الحيضة التي طلقها فيها، ثم تحيض حيضة أخرى غير الحيضة التي طلقها فيها، ثم


الشرح