×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

 تطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. هذا هو الطلاق الذي أَمَر الله تعالى به.

فهذا الحديث فيه مسائل:

الأولى: سؤال أهل العلم؛ فإن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أن الطلاق لا يُسأل فيه إلاَّ أهل العلم، ما يُسأل فيه المتعالمون أو أنصاف المتعلمين، والذين يقولون: «سمعنا»، «قرأنا». هذا ما يَصلح، لا يُسأل فيه إلاَّ العلماء لأنه باب خطير.

الثانية: أن المفتي يغضب على مَن خالف أمر الله؛ من أجل زجره، فالمفتي أو العالِم يُظْهِر الغضب على من خالف أمر الله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تَغَيَّظ على ابن عمر رضي الله عنهما.

الثالثة: تحريم الطلاق في الحيض.

الرابعة: أن الطلاق في الحيض يقع مع التحريم، مع الإثم.

الخامسة: وجوب الرجعة على مَن طلق في الحيض؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها، والأمر يفيد الوجوب.

السادسة: أن الحيضة التي طلقها فيها لا تُحتسب من العِدة، بل لابد من ثلاث حِيَض كاملة، قال تعالى: ﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ [البقرة: 228]، ثلاث حِيض، والقروء: جمع قُرْء، وهو الحيض، على المشهور، وقيل: هو الطُّهْر([1]).


الشرح

([1])  قال أبو عُبَيْد: (القُرْء) يَصلح للحَيْض والطُّهْر. انظر: تهذيب اللغة (9/ 210)، والصحاح (1/ 64)، ولسان العرب (1/ 130).