ما يدريك؟ «أنا سمعت
ابن باز أو فلانًا يقول كذا». أنت تَعرف ما وجه الفتوى التي سمعتها؟ تَعرف
ضوابطها؟ تَعرف ملابساتها؟ تطبقها على شيء يخالفها؟ «سمعتُ فلانًا يفتي، قرأت في
فتاوى فلان»، ذاك في حالة، وهذا في حالة، قد لا تنطبق، تكون في حالة غير الحالة،
ويختلف الحكم، فالواجب التريث في هذه الأمور.
فالذي معنا الآن كتاب
الطلاق، والطلاق: هو حَل عَقْد النكاح أو بعضه([1])، حَله بالكلية وهو
الطلاق البائن، أو حَل بعضه وهو الطلاق الرجعي. هذا هو الطلاق، حَل عَقد النكاح أو
بعضه.
مأخوذ من «حَل قيد
الناقة» إذا أطلقها، فكأن المرأة معقولة ومُقيَّدة، فإذا طلقها حَل عقدها وحَل
قيدها وتركها؛ كما تُترَك الناقة إذا حُل قيدها أو عِقالها.
والطلاق ثابت
بالكتاب والسُّنة والإجماع:
الكتاب: كما في قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 1]، إلى آخر السورة، وتسمى سورة «الطلاق»، وكذلك في سورة البقرة: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ﴾ [البقرة: 229]، إلى آخر الآيات.
([1]) الطلاق في اللغة: حَل الوَثاق، مشتق من الإطلاق، وهو الإرسال والتخلية، يقال: أُطلقت الناقة: إذا سُرِّحت حيث شاءت. انظر: العين (5/ 101)، وتهذيب اللغة (9/ 18)، والصحاح (4/ 1517)، ولسان العرب (10/ 225).