وفي السُّنة أحاديث كثيرة أفتى
فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق، أو سُئِل وأفتى، منها أحاديث الباب التي
معنا.
وأجمع العلماء على
مشروعية الطلاق.
والطلاق يكون مباحًا
عند الحاجة إليه، قال تعالى: ﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغۡنِ
ٱللَّهُ كُلّٗا مِّن سَعَتِهِۦۚ﴾ [النساء: 130]، فإذا لم يحصل الوئام والتوافق بين الزوجين، فإنه
يُلجأ إلى الطلاق: ﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغۡنِ ٱللَّهُ كُلّٗا مِّن سَعَتِهِۦۚ﴾ [النساء: 130]. فإذا كان البقاء على النكاح لا يتأتى به الغرض
المطلوب، فإنه يصار إلى الطلاق.
ويُكْرَه لعدم
الحاجة إليه، إذا كانت الحالة مستقيمة والتوافق بين الزوجين حاصلاً، فيُكْرَه؛ لما
فيه من حَل النكاح الذي أَمَر الله به لِما فيه من المصالح، فالطلاق يُفوِّت مصالح
النكاح، وقد يترتب عليه ضياع الأسرة وضياع الأولاد.
فيُكْرَه عند عدم الحاجة، وفي الحديث: «أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الطَّلاَقُ»([1])، فالطلاق مباح، ولكن الله يُبغضه، فدل على أنه يُكْرَه، هو حلال، مكروه إذا لم يُحتَجْ إليه، فإنه مبغوض عند الله عز وجل، ويُكْرَه الإقدام عليه لأنه يترتب عليه مضار.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (2178)، وابن ماجه رقم (2018)، والحاكم رقم (2794).