×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَتَغَيَّظَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ: «لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ، كَمَا أَمَرَ اللهُ عز وجل »([1]).

وَفِي لَفْظٍ: «حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً، سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا»([2]).

وَفِي لَفْظٍ: «فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاَقِهَا، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم »([3]).

*****

  الله جل وعلا شَرَع الطلاق بالتدريج، وشرعه في أوقات مخصوصة. فإن طلقها دفعة واحدة فهذا بدعي في العدد. وإن طلقها في وقت يُنْهَى عن طلاقها فيه فهو بدعي في الوقت.

فالطلاق ينقسم إلى قسمين:

1- طلاق سُني.

2- وطلاق بدعي.

والبدعي ينقسم إلى قسمين:

1- بدعي في العدد.

2- وبدعي في الوقت.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (4908)، ومسلم رقم (1471).

([2])  أخرجه: مسلم رقم (1471).

([3])  أخرجه: مسلم رقم (1471).