عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: جَاءَتِ
امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ،
إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا،
أَفَنُكَحِّلُهَا؟
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ»
مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
وَعَشْرٌ. وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ
عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ».
فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا
تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، دَخَلَتْ حِفْشًا، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا،
وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلاَ شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى
بِدَابَّةٍ - حِمَارٍ أَوْ طَيْرٍ أَوْ شَاةٍ - فَتَفْتَضَّ بِهِ، فَقَلَّمَا
تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إلاَّ مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي
بِهَا، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ([1]).
الحِفْشُ: البَيْتُ الصَّغِيرُ الحَقِيرُ([2]).
تَفْتَضُّ: تُدَلِّكُ بِهِ جَسَدَهَا([3]).
*****
هذا الحديث في بيان المقارنة بين عِدة الوفاة في الإسلام وعِدة الوفاة في الجاهلية، وأنها كانت في الجاهلية شديدة وضيقة، فجاء الإسلام وخَفَّفها ويَسَّرها على النساء، وذَكَر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.