أنها في غير الحامل،
أربعة أشهر وعَشْر في غير الحامل. وأما وضع الحمل فهو للحامل بعد الوفاة.
فدل هذا الحديث: على أن الإنسان
يجب عليه ألاَّ يأخذ بآية ويترك الآية الأخرى، بل لا بد من حمل المُطْلَق على المُقَيَّد،
والخاص على العام.
أما مَن يأخذ
بالدليل دون أن ينظر: هل هو منسوخ، أو مُخَصَّص، أو مُقَيَّد، فهذا من الذين
يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم.
فالقرآن يُفسِّر
بعضه بعضًا ويُقَيِّد بعضه بعضًا. وهذا يحتاج إلى فقه وإلى بصيرة، ولا يقدر على
هذا إلاَّ أهل العلم الراسخون في العلم.
أما المبتدئون في
طلب العلم، فيأخذون بالأطراف، ولا يَرُدون بعض النصوص بعضها إلى بعض، فيقعون في
الضلال.
فهذه قاعدة عظيمة
يجب على طلبة العلم أن يفطنوا لها، وألا يأخذوا بظاهر آية أو حديث، حتى يعلموا أنه
غير منسوخ وأنه غير مُقيَّد وأنه غير مُخصَّص؛ لئلا يكونوا من الذين يأخذون
بالمتشابه ويتركون المحكم.
ودل هذا الحديث: على أن الحامل تخرج من العِدة بوضع الحمل، سواء في الطلاق أو في الوفاة، وأن لها أن تتزوج بعد وضعها، ولو وضعت بعد الوفاة بلحظة، لها أن تتزوج، حتى ولو كانت في دمها؛ يعني: في نِفاسها، يُعقد عليها، لا بأس، ولكن لا يطؤها حتى تخرج من النِّفاس، أما العقد فيصح؛ ولذلك يصح العقد على الحائض،