×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لأُِمِّ حَبِيبَةَ، فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْ بِذِرَاعَيْهَا، فَقَالَتْ: إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لأَِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إلاَّ عَلَى زَوْجٍ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»([1]).

الحَمِيمُ: القَرَابَةُ([2]).

*****

 ويصح العقد على النُّفَساء، ولكن لا يطؤها إلاَّ بعد انقضاء الحيض أو النفاس.

وهذا فقه عظيم، يَفوت على كثير من غير المتمكنين في العلم فَهْمه والإحاطة به.

فهذا مما يدل على أنه يجب على طالب العلم التريث في الأمور، ولا يستعجل في الاستدلال، بل عليه البحث والتريث وسؤال أهل العلم عما أشكل عليه، ولا يبت في الأمور بِناءً على أول فَهْمه.

«جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي»، هذا فيه دليل على أن المرأة تلبس ثيابها عند الخروج وتتستر، أنها عند الخروج تتستر بثيابها، ولا تخرج وهي سافرة أو خفيفة اللباس لأنها فتنة.

تقدمت أحاديث في العِدد، ومنها عِدة المُتوفَّى عنها زوجها، وأنها إن كانت حاملاً، فعدتها بوضع الحمل. وإن كانت غير حامل، فعِدتها أربعة أشهر وعَشَرة أيام، وذلك بنص القرآن: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1280)، ومسلم رقم (1486).

([2])  انظر: تهذيب اللغة (4/11).