مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ﴾ [البقرة: 234]؛ يعني: ﴿يَتَرَبَّصۡنَ﴾ ينتظرن، فالعدة هي التربص والانتظار ﴿أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ﴾ [البقرة: 234]، هذه عدة المتوفى عنها غير الحامل، أربعة أشهر
وعَشَرة أيام.
فتكون هذه الآية
ناسخة للآية التي بعدها: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ
مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا وَصِيَّةٗ لِّأَزۡوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلۡحَوۡلِ غَيۡرَ إِخۡرَاجٖۚ﴾ [البقرة: 240].
فهذه الآية تدل: على أن عدة
المتوفى عنها سنة كاملة، لكن هذا نُسِخ بالآية التي قبلها، فصارت عدة المتوفى عنها
أربعة أشهر وعَشَرة أيام إذا لم تكن حاملاً.
والحكمة - والله
أعلم - من جعلها أربعة أشهر: أن الجنين في الشهر الرابع يتبين، تُنفَخ فيه الرُّوح،
ويتحرك في بداية الشهر الرابع، فيتبين إن كانت حاملاً أو لا. وزِيدت عَشَرة أيام
من باب الاحتياط.
ويلزم المعتدة من
الوفاة الإحدادُ، وهو تجنب الزينة مدة العِدة، وتجنب الطِّيب في مدة العدة؛ لينقطع
طمعها في الزواج؛ لئلا تستعجل رغبة في الزواج. فهذا من باب الاحتياط؛ أنها تترك
الزينة وتترك الطِّيب، الزينة في اللباس، الزينة في البدن بالأصباغ والكحل، الزينة
بالحُلِي، الزينة بالثياب، تتجنب كل ما فيه زينة.
هذا هو الإحداد، وهو
تجنب ما يدعو إلى نكاحها ويُرغِّب في النظر فيها، هذا من باب سد الذرائع.
هذا هو الإحداد، ويجب على المتوفى عنها مدة عِدة الوفاة.