×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

 أما غير الزوجة، فلا يجب عليها إحداد، وإنما يجوز لها ثلاثة أيام فقط؛ إظهارًا للحزن على قريبها، فتُحِد ثلاثة أيام فقط، هذا هو المباح، يُباح لها ثلاثة أيام: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إلاَّ عَلَى زَوْجٍ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

وتَرْك الإحداد ثلاثة أيام أحسن، لكن إن كان ولا بد فإلى ثلاثة أيام؛ لتطفئ ما في نفسها من الحزن.

هذا بالنسبة للنساء، أما الرجال فلا يجوز لهم الإحداد، هذا من أمور الجاهلية، إحداد الدولة على الميت أو تنكيس الأعلام أو لُبْس السواد، هذا كله من أمور الجاهلية، أو تعطيل الأعمال، كل هذا من أمور الجاهلية.

فلا يحل الإحداد للرجال على الميت، ولو كان زعيمًا أو عالمًا أو مَلِكًا، لا يجوز هذا للأفراد - أفراد الرجال -، ولا للدولة، ما يجوز لها الإحداد، وتنكيس الأعلام، ولبس السواد، وتعطيل الأعمال. هذا كله من أمور الجاهلية.

وفي هذا الحديث: أن زينب بنت أبي سلمة ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم -لأن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم - ذَكَرت عن أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها بلغها موت حميم لها، يعني قريب لها، فبادرت بشيء من التزين وترك الإحداد، أخذت شيئًا من الصفرة ومسحت به على بعض جسمها؛ لتُظهِر أنها لم تُحِد.


الشرح